أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — علاقات العمل › القسم الثالث — النظام الداخلي
المادة 331
كل مخالفة لاحكام المواد 76 و 78 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84، يعاقب عنها بغرامة من 300 الى 10000 د. ج .