أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — علاقات العمل › القسم الاول — عقد العمل وعلاقة العمل
المادة 327
ان عدم تسليم شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 44 أو ادراج عدة بيانات مضرة بالعامل يعاقب عليه بغرامة من 50 الى 250 د. ج ..