الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — علاقات العمل › القسم الاول — عقد العمل وعلاقة العمل
المادة 325
كل صاحب عمل يلجأ الى المساومة لخلافا لاحكام المادة 14 من هذا الأمر. يعاقب بغرامة تتراوح بين 20000 دج إلى 40000 د. ج . وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين ويمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما إلى 6 أشهر في حالة العود دون الإخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف | الغرامة المقررة في الفقرة السابقة والمفروضة بمقدار عدد العمال المعنيين