أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 324
يكون أصحاب العمل مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر ضد المديرين والمندوبين والمسيرين لمصالحهم.