الكتاب السادس — العقوبات › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 323
ترفع الغرامة في مادة المخالفات الى ضعف الغرامة المقررة بالنسبة للمخالفة الأولى في حالة العود .
واذا طبقت الغرامة المقررة فى المخالفة الاولى بعدد المرات التي تثبت فيها المخالفات أو بعدد العمال أو العمال المتدربين، فان الغرامة المقررة بالنسبة للعود تقرض بعدد المرات التي ثبتت فيها مخالفات جديدة.
ويثبت العود عندما يكون المخالف قد سبق له أن تعرض العقوبة عن مخالفة مماثلة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة للعمل الملاحق من أجله.