أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات › الباب الثاني — الاعلانات الملصقة والسجلات
المادة 321
يجب على الوحدات واصحاب العمل أن يقدموا بناء على طلب مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية السجلات المنصوص عليها في المواد 131 و 207 و 221 ودفتر الاجر المنشأ وفقا للمادة 154 من هذا الأمر ويجب أن يحافظ على تلك السجلات من طرف صاحب العمل خلال مهلة 3 سنوات ابتداء من قفلها .