أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات › الباب الثاني — الاعلانات الملصقة والسجلات
المادة 320
يجب على كل صاحب عمل ورئيس مؤسسة أو استغلال أن يلصق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة اعلانا يتضمن أسماء وعناوين مفتشبى العمل ومراقبي العمل والشؤون الاجتماعية المكلفين بمراقبة الوحدة .