الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات › الباب الثاني — الاعلانات الملصقة والسجلات
المادة 319
ان جميع الوثائق أو الاعلانات الملصقة التي نص على وضعها بموجب هذا الامر ولاسيما المنصوص عليها في المواد 83 و 110 و 164 و 190 و 198 و 207 و 219 و 257 من هذا الامر ، يجب أن توضع في مكان مناسب من أمكنة العمل التي يسهل البلوغ اليها وكذلك في الاماكن التي يقبل العمال عند دخولهم للوحدة ويجب أن يحافظ على بقائها باستمرار في حالة سهلة للقراءة ..
الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559