الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات › الباب الاول — التصريح بالافتتاح
المادة 317
ان التصريح المنصوص عليه في المادة 316 أعلاه، يجب أن يتم من طرف صاحب العمل بالنسبة لكل وحدة وفى الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من تلك المادة من طرف صاحب العمل الجديد بواسطة رسالة موصى عليها وموجهة الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية ويجب تقديم ايصال هذه الرسالة الموصى عليها من صاحب العمل أو رئيس المؤسسة الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية عند أول زيارة له.
ويجب أن يحدد في التصريح احدى الحالات التي ينطبق عليها التصريح المذكور والمنصوص عليها في المادة 317 أعلاه، وأن يذكر فيه اسم وعنوان المصرح ومكان الوحدة والنوع الحقيقى للاشغال وكذلك استخدام العمال الذين لم تبلغ أعمارهم الثامنة عشرة عاما أو النساء اذا كان لهذه الحالة محل .
ويحب بيان تاريخ التصريح والمصادقة على صحته من طرف المصرح وتوقيعه منه .