الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات › الباب الاول — التصريح بالافتتاح
المادة 316
كل صاحب عمل يرغب في استخدام عمال مهما كان عددهم يجب عليه أن يقدم تصريحا مسبقا بذلك الى مصالح مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية كما يجب عليه تقديم تصريح مسبق زيادة على ذلك، في الاحوال التالية : 1 عندما يرغب صاحب عمل في استخدام عمال من جديد بعدما سبق له أن توقف عن استخدامهم مدة ستة أشهر على الاقل ، 2 عندما يطرأ على وحدة تستخدم عمالا تعديل قانوني اثر تنازل أو بيع أو نقل وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا الامر ، 3 عندما تنقل وحدة تستخدم عمالا الى مكان آخر أو تكون موضوع توسيع أو تحويل يؤدى الى تعديل في الاشغال الممارسة ، 4 عندما ترغب وحدة في استخدام العمال البالغين أقل من ثمانية عشرة عاما وكذلك النساء ولم تكن تستخدمهم في السابق .