أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية › الفصل الثاني — التحكيم
المادة 315
اذا كانت المؤسسة التي حصل فيها النزاع لا تندرج في مجال تطبيق اتفاقيات جماعية، فان حل النزاع يجب أن يتبعه تحرير اتفاقية لها .