الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية › الفصل الثاني — التحكيم
المادة 312
يبلغ حكم المحكمين الصادر في النزاع الى الاطراف خلال 24 ساعة من تاريحه وذلك من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من طرف ممثله المتصرف بموجب تفويض خاص ان حكم المحكمين الصادر بمقتضى القانون أو بمقتضى العادلة . يكون نافذا بموجب أمر من الرئيس الأول للمجلس الاعلى وذلك خلال مهلة 48 ساعة ابتداء من تاريخ ايداعه من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للنزاعات الجماعية ذات الطابع الوطني .
وفي الحالات الاخرى فانه يكون نافذا بموجب أمر صادر عن رئيس الجهة القضائية التي صدر في نطاق دائرة اختصاصها خلال مهلة 48 ساعة بعد ايداعه من طرف ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمتصرف بموجب تفويض خاص