الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية › الفصل الثاني — التحكيم
المادة 310
يتمتع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو الاشخاص المتصرفون بموجب تفويض منه بسلطات واسعة للاطلاع على الوضع الاقتصادي والمالي للوحدات والوضع الاجتماعي للعمال المعنيين بالنزاع .
ولهذا الغرض، يمكنهم الأمر على وجه الخصوص باجراء التحقيق لدى أصحاب العمل والنقابات ومطالبة الاطراف بتقديم جميع الوثائق أو المعلومات ذات الطابع الحسابي والمالى التي يمكن أن تكون مفيدة لهم ... 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه ويمكنهم اللجوء الى مساعى جميع الاشخاص المختصين الذين يمكن تنويرهم ولاسيما الخبراء المحاسبين المعتمدين.
ولا يوقف الاضراب خلال مرحلة التحكيم .