أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية › الفصل الثاني — التحكيم
المادة 304
في حالة اخفاق اجراءات المصالحة، تطبق حتما على النزاع اجراءات التحكيم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وكذلك الامر اذا طلبت الهيئات النقابية ذلك بصفة صريحة ..