أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية › الفصل الاول — المصالحة
المادة 303
كل نزاع جماعي للعمل يجب رفعه فورا أمام مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية المختصة وذلك قصد المصالحة، فتقوم المفتشية باعداد اما بروتوكول اتفاق تثبت فيه المصالحة واما محضر عن اخفاقها وذلك خلال ثمانية أيام التالية لرفع النزاع اليها .