أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الخامس — الاماكن والادوات
المادة 301
ان أماكن المصالح الطبية للعمل يجب أن تكون تبعا لعدد عمال المؤسسة أو الوحدة وان «العيادات الطبية والتهيئة والتجهيز والمساحة وغير ذلك من الشروط الخاصة بالسلامة الصحية، تحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية •