الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 300
يتلقى عامل واحد أو أكثر الزاميا في كل مكان عمل تتمم فيه أشغال مخطرة التدريب الضروري لتقديم الاسعافات الاولية العاجلة . وان وجود هؤلاء المسعفين المؤهلين على الشكل المذكور لا يعفى أصحاب العمل من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويجهز كل مكان للعمل بخزانة على الاقل أو علبة أو حقيبة معدة للاسعافات الأولية يمكن ادراكها واستعمالها بسهولة وتكون تحت مسؤولية مسعف وتحتوى على التعليمات الواضحة بالنسبة للاسعافات الاولية الواجب تقديمها • ويحدد التجهيز النموذجي بالادوات والمستحضرات الصيدلانية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .