أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 296
يتم الفحص التلقائي لدى طبيب العمل بناء علي طلب كل عامل أو عامل متدرب فاذا أكتشف طبيب العمل بهذه المناسبة مرضا مهنيا، طبقت أحكام المادة 298 أدناه بحكم القانون .