الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 293
يجب على العمال والعمال المتدربين حتما اجتياز فحص طبي عند عودتهم للعمل بعد غيابهم عنه بسبب حادث عمل أو مرض مهني أو بعد غيابهم عن العمل بسبب مرض غير مهنى استعرق أكثر من ثلاثة أسابيع أو في حالة غياب بلغ 15 يوما بسبب مرض غير مهني في غضون ربع السنة ذاته ..
ويهدف هذا الفحص الطبى الى تحديد العلاقات التي يمكن أن توجد بين شروط العمل والمرض أو الحادث والتمكين من تقدير أهليتهم لاستئناف عملهم القديم أو ضرورة اعادة تأهيليهم أو تعيينهم في مركز عمل آخر .