الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 290
لا يجوز استخدام أحد مالم يتضح أنه أهل للعمل بدنيا، مع مراعاة الاحكام الخاصة والمتعلقة بمعطربي حرب التحرير الوطني وحوادث العمل بعد اعادة التأهيل
- الوظيفي واعادة التربية المهنية وكذلك العاجزين بدنيا.
ويطبق نفس المنع على كل عامل اتضح أنه مصاب بداء معدى أو سرطان أو عقلي أو شللي.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة عند الحاجة بموجب نصوص لاحقة ...
الفقرة الثانية الفحوص والكشوف الطبية للمستخدمين