الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 289
يبدى طبيب العمل كل اقتراح قصد تحسين ظروف الصحة العام للمؤسسة وحماية العمال ويحب على صاحب العمل الاخذ بعين الاعتبار بالاراء التي يدلى بها طبيب العمل فيما يخص النقل من الوظيفة في حاله عدم الملاءمة الطبية وتطبيق التشريع المتعلق بالاستخدامات المضرة بالصحة والمضنية والمحطرة .
وفي حالة قيام صعوبة أو عدم اتفاق بشأن تطبيق أحكام المواد 286 و 287 و 288 يدعى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتخذ قرارا بعد رأى المفتشية الطبية للعمل .
ويحدد تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية • القسم الرابع الالتزامات المشتركة بين جميع الوحدات فيما يخص طب العمل الفقرة الاولى القواعد العامة