الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 286
يجب على طبيب المصلحة الخاصة بطب العمل أن يعد كل عام وتحت مسؤولية صاحب العمل تقريرا يتناول نشاط سير المصلحة وفقا للشكل المنصوص عليه بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويرفع هذا التقرير الى القسم النقابي الذي يؤشر عليه ويحيله بدوره على مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية خلال ثمانية أيام وذلك بعد أن يدرج فيه الملاحظات التي يراها ضرورية ويعد طبيب العمل تقريرا سنويا حول نشاطاته الطبية في اطار أحكام هذا الفصل، ويحيله ضمن ظرف سرى الى الطبيب مفتش العمل والى وزارة الصحة العمومية..
الفقرة الثانية صلاحيات طبيب العمل فيما يخص حفظ الصحة في أماكن العمل