أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 284
ان الحد الادنى الموقت الذى يجب أن يخصصه طبيب العمل أو الطبيب العام للفحوص الطبية المشار اليها في القسم الرابع من هذا الفصل يحدد بالنسبة لكل مهنة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية ..