الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 283
عندما يكون الطبيب المكلف بتأمين سير مصلحة لطب العمل مرتبطا بعقد فان الادن المنصوص عليه في المادة 282 أعلاه، لا يمنح الا بعد التأشير على ذلك العقد من طرف القسم النقابي .
ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا لقواعد الواجبات الطبية.
وتنهى مهام طبيب العمل ضمن الاوضاع المطلوبة لاستخدامه .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555