الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثاني — الهيئات
المادة 280
اذا لم تقم الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لطب العمل بالتزاماتها في أجل شهر واحد من نهاية الفترة المنصوص عليها في البرنامج السنوى المقرر من كل من المنخرط والهيئة المذكورة، فللقسم النقابى الاستعانة بأي طبيب يحتاره ويمارس مهنته في الناحية للقيام بالمعاينات المنصوص عليها في البرنامج، وتقع أجور الطبيب المذكور على عاتق الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات لطب العمل وتقيد بحكم القانون على ميزانيتها من طرف سلطة الوصاية .