أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثاني — الهيئات
المادة 279
ان الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين المؤسسات مكلفة بالقيام بطب العمل والحرص على شروط حفظ الصحة الخاصة بالعمل طبقا للتشريع الجارى به العمل .
ان اختصاصها اقليميا ومشتركا بين المهن .