أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثاني — الهيئات
المادة 278
لا يجوز في كل الاحوال للمصالح المستقلة لطب العمل أن تمارس عملها دون ترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى القسم النقابي .
وتحدد اجراءات ترخيص المصالح المستقلة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .