الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 277
ان نفقات تجهيز المصلحة المستقلة وتنظيمها وسيرها وكذلك دفع أجور الطبيب أو الاطباء تقع على عاتق صاحب العمل .
ان أصحاب العمل المنتمين الى الهيئة الوطنية بين المؤسسات.
لطب العمل يساهمون في النهاية بالنفقات المتصلة بنشاطات طب العمل لهذه الهيئة عن طريق دفع اشتراك وفقا للكيفيات والمعدلات التي تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .