الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 276
عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 275، فان القسم النقابي يبت بالاشتراك مع صاحب العمل في الانضمام الى الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين المؤسسات أو تنظيم وسير المصلحة المستقلة لطب العمل .
ويؤمن مراقبة المصلحة المستقلة عند الاقتضاء، ويدلى الراميا برأيه في التقرير السنوى المتعلق بسيره ويجب أن يعد هذا التقرير من طرف صاحب العمل ويحال بالتالى لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية •