الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 275
يجب على أصحاب العمل، لتأمين المراقبة الوقائية على صحة العمال القيام بما يلى :
اما الانضمام الى الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين - المؤسسات ، اما احداث مصلحة مستقلة لطب العمل .
بيد أن احداث مصلحة مستقلة لطب العمل بالنسبة لبعض أصناف الوحدات المعرضة للاخطار، يحوز أن يكون الراميا بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية • واذا كانت الهيئة الوطنية لطب العمل المشتركة بين المؤسسات لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها بسبب البعد، أو لاستحالة احداث مصلحة مستقلة، يجوز الترخيص لصاحب العمل بمخالفة أحكام هذه المادة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يحدد بموجبه كذلك كيفيات أختيار الاطباء .
ان صاحب العمل المستفيد من تلك المخالفة، له حق اللجوء الى خدمات طبيب أو وحدة استشفائية قائمة في الناحية • ويبقى صاحب العمل مهما كان اختياره ملزما بتأمين الفحوص والمعاينات الطبية للعمال والحماية شبه الطبية وحفظ صحة أماكن العمل التي تقع على عاتقه طبقا لهذا الباب ولا يحرر من مسؤوليته في حالة عدم اتمام هذا الالتزام .