أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 274
تنحصر مهمة طب العمل في المحافظة على صحة العامل في المؤسسة بتجنب كل ما يضر بخاليه البدنيه أو المعنوية ومراقبة ملاءمته مع العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل .