الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الثاني — أحكام مختلفة
المادة 272
يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار المدة وقائمة الدروس والملتقيات والمحاضرات المتعلقة بحفظ الصحة والامن والتي يترتب عنها منح رخص بالغياب المدفوع الاجر لفائدة العمال المعينين لهذا الغرض من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء لحفظ الصحة والامن أو اللجنة المشتركية بين المؤسسات الخاصة بحفظ الصحة والامن أو من طرف صاحب والامن في المهن أو مهام العمل المعرضة لاخطار خاصة لتعيين العمل والمندوب لحفظ الصحة والامن بصفة مشتركة .
مندوبين للوقاية الصحية والامن ومفوضين بسلطة اللجنة في هذا الشأن على مستوى الفرقة أو مهمة العمل المعينين لها .
ويحدد بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية نوع المعلومات التي يجب تقديمها له بواسطة مفتشية |