الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 264
تشكل اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن من جهة :
مدير الوحدة ، رئيسا ، رئيس مصلحة الامن، وفى حالة عدم وجوده، مهندس يعين من قبل المدير، لمهمة الكتابة ، ومن جهة أخرى : من عاملين يعينان من القسم النقابي من بين أعضائه .
ويكون طبيب عمل الوحدة اذا وجد أو طبيب عمل المؤسسات متعددة، اذا كانت الوحدة منتسبة اليها، مستشارا لتلك اللجنة