أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الثاني — الاحكام الخاصة بعمل النساء والأولاد
المادة 261
ان المخازن والاماكن التجارية الأخرى التابعة لها والتي تعالج فيها البضائع والاشياء المختلفة أو تعرض على الجمهور من طرف مستخدمين من الاناث، يجب أن ترود كل قاعة منها بمقاعد مساوية لعدد النساء المستخدمات فيها .