الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الثاني — الاحكام الخاصة بعمل النساء والأولاد
المادة 260
يمنع استخدام النساء والأولاد الذين تقل أعمارهم | عن الثمانية عشر عاما أو المتدربين منهم في مراكز عمل غير صحية أو مخطرة أو مضنية وكذلك في أعمال تتطلب جهدا لا يتناسب مع قوتهم ومضرة بصحتهم، كما يمنع استخدام القصر من الجنسين في أشغال تتنافى مع الاخلاق بالنظر الطبيعتها والظروف التي تتم فيها ..
وتحدد شروط تطبيق الفقرة السابقة ونوع الاشغال الممنوحة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..