الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 258
تحدد بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية كلما اقتضت الضرورة، كيفيات التطبيق والتدابير العامة للحماية والسلامة الصحية المطبقة على جميع الوحدات أو المستخدمين وكذلك التعليمات الخاصة والمتعلقة اما ببعض المهن أو ببعض طرق العمل .
وتحدد بهذه القرارات كذلك تعليمات التطبيق التي ينص فيها على الاجراء المتعلق بالانذار .