الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 257
يجب على أصحاب العمل اتخاذ جميع التدابير الضرورية للوقاية من كل سبب للحريق أو الانفجار وكذلك لمكافحة الحريق بشكل سريع وفعال • ان أدوات مكافحة الحرائق يجب أن تتوفر بشكل كاف وان تكون في حالة صالحة للاستعمال وملائمة لازالة الحطر .
ويجب أن توضع تعليمات خاصة بأحوال الحريق في المؤسسات التي تضم على الاقل 50 شخصا وكذلك التي تعالج فيها سوائل قابلة للالتهاب أو الانفجار أو مواد متفجرة مهما كانت أهميتها، ويجب أن تلصق تلك التعليمات في كل مكان معد للعمل .
ويجب أن تتضمن التعليمات الخاصة بالحريق على البيان المتعلق على وجه الخصوص بأدوات الاطفاء والانفاد المتوفرة، وتعيين المستخدمين المكلفين باستعمال هذه الادوات والنص على | التجارب والفحوص الدورية لهذه الادوات والتمارين التي تمكن المستخدمين من الوقوف على استخدام الوسائل الأولية للنجدة وتنفيذ المناورات الضرورية .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالحماية المدنية .
الفقرة الرابعة كيفيات تطبيق هذا القسم