الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 253
يجب على بائعي وموزعى المنتجات السامة والمعدة للاستعمال الصناعي وكذلك الوحدات التي تقوم باستعمالها بأن تلصق على كل أناة أو كيس أو ظرف يحتوى على هذه المنتجات معلقة أو كتابة تدل على نوع هذه المنتجات، وذلك دون المساس بتطبيق الاحكام التشريعية أو التنظيمية الاخرى .
ويجب أن يذكر هذا البيان في الفواتير وسندات التسليم .