الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 252
يمكن للمشترى الذى يشترى جهازا أو آلة أو عنصر آلة محطرة أو منتجا أو آلة أو جهاز الحماية تم تسليمه اياه ضمن أوضاع مخالفة لاحكام المادة 250 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها، أن يطلب فسخ هذا البيع رغم كل شرط مخالف .
ويجوز للمحكمة أن تحكم زيادة على الفسخ بمنح تعويضات عن اضرار مدنية .