الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 250
يمنع بيع الآلات المخطرة الى مستعمل أو عرضها للبيع أو تأجيرها وكذلك الالات أو عناصرها المحطرة والتي لا تكون مركبة أو مجهرة أو مزودة بالحماية وفقا للشروط المتضمية أمن العمال والعمال المندربين .
ويمنع عرض المنتجات أو عرضها للبيع أو بيعها وكذلك بيع الآلات وأجهرة الحماية ضد الاخطار من أى نوع والتي يحضع لها العمال، دون أن تكون فعالية هذه المنتجات أو الآلات أو الاجهزة معترفا بها .
ان الاجهزة والآلات أو عناصرها المخطرة المشار اليها في الفقرة الأولى وكذلك المنتجات والآلات أو أجهرة الحماية المشار اليها في الفقرة الثانية تكون موضوع دراسة تقنية من طرف المعهد الوطني للوقاية الصحية والامن. وتحدد الشروط التي يعترف فيها بفعالية المنتجات والاجهزة أو الآلات المشار اليها في هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية للمصادقة