الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 247
ان العمال والعمال المتدربين يجب أن يعملوا بعيدا عن الاماكن غير الصحية وفى غير متناول الآلات والمنشات والاجهزة المحطرة .
وان هذا البعد يجب أن يتم عن طريق البعد أو الانعزال أو الفصل ويمكن التوصل لذلك بوضع حواجز دات مناعة معلومة ستار أو قضبان أو كارتر أو غير ذلك من الاجهزة) بين العمال والمناطق المحطرة.