أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثالث — العطلة المرضية
المادة 237
لا يمكن لاى عامل أن يستفيد من عطلة مرضية مرضية من جراء أمراض غير مهنية الا بناء على تقديم شهادة طبية مسلمة من قبل مؤسسات استشفائية عمومية والاطباء المحلفين أو طبيب العمل الموجود لدى المؤسسة .