أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 233
تتمتع الامهات اللواتي يرضعن أطفالهن بساعة واحدة لهذا الغرض فى اليوم خلال ساعات العمل ومدفوعة الاجر وذلك مدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ الولادة .
ولا تدخل هذه الساعة في الفترات الاخرى من الراحة المقررة خلال يوم العمل، ويمكن أن توزع على فترتين كل منها ب 30 دقيقة وذلك بناء على طلب المعنية .