الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 232
كل عامل أو عامل متدرب يشارك في تدريب أو مباراة رياضية ذات طابع جهوى أو دولي يستحق عطلة استثنائية غير مدفوعة الاجر وتكون مدتها مساوية للفترة المحددة لمدة المقابلات أو التدريبات فضلا عن مهل الطريق .
تحدد شروط منح هذه العطلة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الشبيبة والرياضة ويحدد بموجبه كذلك اذا اقتضى الامر معدل وكيفيات منح التعويض للعمال المعنيين والخاص بالمكافأة عن فقدان الاجر .
ولا يمكن أن تتجاوز هذه العطلة في كل الاحوال ثلاثة أشهر في كل سنة