الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 231
يستحق أعضاء الاقسام النقابية المنتخبون منها عطلة مدفوعة الاجر لمدة 12 يوما في كل عام للمشاركة في التدريبات والملتقيات التي تنظمها الهيئة المعنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
فيحق لعضو واحد من القسم النقابي في الوحدات التي تستخدم عادة أقل من مائة عامل الاستفادة كل عام من العطلة المنشأة بموجب الفقرة السابقة، وفي الاحوال الاخرى يراد عدد المستفيدين بعامل واحد عن كل جزء اضافي المائة عامل .
ويجوز تجزئة هذه العطلة وتحويلها بناء على طلب القسم النقابي .