الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 230
يحق لكل عامل أو عامل متدرب أن يطالب بعطلة اضافية علاوة على عطلته السنوية بمناسبة كل من الأحداث العائلية التالية :
- زواج العامل : 3 أيام عمل مدفوعة الاجرة .
ولادة ولد له : يوم واحد من العمل، مدفوع الاجر ، زواج ولد له : يومان من العمل غير مدفوعي الاجر .
وفاة زوجه أو ولده أو أحد أصوله : يومان من العمل مدفوعا الاجر ، حدث استثنائى وخطير غير مقرر بنصوص : 3 أيام عمل - غير مدفوعة الاجر . 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه