أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 229
كل عامل أو عامل متدرب يرغب في الحج الى مكة المكرمة يستحق عطلة غير مدفوعة الاجر قدرها 30 يوما متتالية وذلك مرة واحدة في حياته المهنية .