الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الثالث — تعويض العطلة
المادة 226
يترتب على كل يوم عطلة اضافية ممنوح بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 216 والمادة 217 تحصيص تعويض يعادل نتيجة قسمة التعويض المتعلق بالعطلة الرئيسية بعدد أيام العمل الداخلة في هذه العطلة ان الاحر الواحب أخذه بعين الاعتبار في المهن المشار اليها في المادة 175 لتحديد تعويض العطلة هو الاجر المقدر طبقا للقواعد المحددة لتطبيق التشريع على الضمان الاجتماعي. ولا يمكن فى أى حال اقتطاع تعويض العطلة المدفوعة الاجر على مبالغ صندوق انتفاع العمال المشار اليه في الفصل 5 من الكتاب 3 من هذا الامر .
واذا كانت العطلة المدفوعة الاجر ممنوحة في فترة تغلق خلالها الوحدة لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، فان العمال أو العمال المتدربين يستحقون أجرا معادلا للاجر الذي سيستوفونه فيما اذا عملوا فى الايام الزائدة عن العطلة الرئيسية .
بيد أن هذه الفقرة لا تسرى على الاغلاق المشار اليه في المادة 186 من هذا الامر .