الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الثالث — تعويض العطلة
المادة 225
يكون التعويض المتعلق بالعطلة المنصوص عليها فى الفقرتين الأوليتين من المادة 215 من هذا الباب مساويا ل 12/1 من مجموع الاجر الذى تقاضاه العامل أو العامل المتدرب خلال السنة المعنية. وان الفترات المماثلة لوقت عمل فعلى بموجب المادة 215 تعد وكان نتج عنها أجر تبعا لدوام عمل الوحدة، وان تعويض السنة السابقة يضاف مجموع الى الاجر المشار اليه أعلاه بيد أن التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يمكن أن يقل عن الاجر الذي كان يمكن أن يقبض خلال فترة العطلة فيما لو استمر العامل أو العامل المتدرب في العمل، ويكون ذلك الاجر، مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل محسوبا على نفس أساس الاجر المقبوض خلال الفترة السابقة للعطلة ومدة العمل الفعلي للوحدة .
وينبغي لتحديد التعويض أن تؤخذ بعين الاعتبار المنافع التبعيه والمنافع العينية التي لا يبقى العامل متمتعا بها خلال عطلته باستثناء التعويضات المرتبطة بالممارسة الفعلية للوظيفة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .