الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الثاني — جمع العطل أو تأجيلها أو تجزئتها
المادة 224
يمكن لصاحب العمل أن يؤجل مؤقتا انصراف المستخدمين للعطلة وذلك للضرورة الملحة للوقاية من حادث وشيك الوقوع أو تدارك حادث طارىء، وتوضح القائمة الاسمية للمستخدمين الذين تؤجل عطلتهم على هذا الشكل بالاتفاق مع القسم النقابي .
ويحب أن ترسل هذه القائمة فورا الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية مع السبب والمدة التقديرية للتأجيل .